مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
509
معجم فقه الجواهر
عن سلّار وابن إدريس ، لكن في خبر إسحاق بن عمّار : " عليه دم يهريقه " بل عن الشيخ وبني زهرة والبرّاج وحمزة العمل به ، ولا ريب في أنّه أحوط إن لم يكن أقوى ، بل ينبغي أن يكون شاة ، كما عن الغنية والمهذّب والإشارة ، وعن ابن حمزة إدراجه فيما فيه دم مطلق ، والأوّل أحوط إن لم يكن أقوى . 20 / 456 - 457 [ 3 ] - ترك التقصير حتى الإهلال بالحجّ عمداً : لو ترك التقصير عمداً حتى أهلّ بالحجّ بطلت متعته وصارت حجّته مبتولة ، كما عن الشيخ وابني حمزة وسعيد والفاضل في المختلف والإرشاد والتحرير والتذكرة والمنتهى ، بل في الدروس أنّه المشهور ، فما عن ابن إدريس من بطلان الثاني واضح الفساد . 20 / 457 أ / 3 - تشبّه المتمتّع بالمحرمين : يستحبّ للمتمتّع بعد التقصير التشبّه بالمحرمين في ترك المخيط وغيره . 20 / 457 - 458 أ / 4 - حكم طواف النساء فيها : [ لا تجب فيها طواف النساء ] بخلاف المفردة إلّا على قول نادر في كلٍّ من المستثنى والمستثنى منه . 20 / 458 أ / 5 - حكم الخروج من مكّة للمتمتّع : [ لو دخل مكّة متمتّعاً لم يجز له الخروج حتى يأتي بالحجّ ، نعم لو خرج بحيث لا يحتاج إلى استئناف إحرام ] بأن عاد قبل الشهر [ جاز ، ولو خرج ] ولم يعد حتى مضى الشهر [ فاستأنف عمرة تمتّع بالأخيرة ] دون الأولى فإنّها تكون حينئذٍ مفردة ، وإن قيل : إنّ في افتقارها إلى طواف النساء حينئذٍ وركعتيه وجهين . 20 / 462 أ / 6 - سقوط العمرة المفردة معها : [ تسقط المفردة معها ] بلا خلاف أجده فيه . 20 / 449 - 450 أ / 7 - حكم المتلبّس بالإحرام لعمرة التمتّع إذا احصر : إحصار / ثانياً 1 أإحصار / ثانياً 1 ب ( 20 / 142 - 152 ) ب - العمرة المفردة : ب / 1 - وقتها ومن تجب عليه : [ المفردة تلزم حاضري المسجد الحرام ] غير البعيدين بالمقدار المزبور ( انظر : أ / 1 ) كما يلزمهم أيضاً الحجّ بأحد قسميه ، ولو وجبا معاً فقد قطع الأصحاب بوجوب تأخير العمرة حينئذٍ عن الحجّ ، بل ظاهر غير واحد كالعلّامة الطباطبائي وسيّد الرياض الإجماع عليه ، بل في كشف اللثام الإجماع قولًا وفعلًا عليه ، بل عن المنتهى ذلك أيضاً . [ و ] لا خلاف في أنّ العمرة المفردة [ تصحّ في جميع أيّام السنة ، و ] إن كان [ أفضلها ما وقع في رجب ] . والظاهر أنّه يكفي في كونها رجبيّة الإهلال بها فيه ، وإن وقع باقي أفعالها في شعبان . 20 / 458 - 459 ب / 2 - أفعالها : [ أفعالها ] أي العمرة المفردة التي هي الواجبة بأصل الشرع [ ثمانية : النيّة والإحرام ] من الميقات [ والطواف وركعتاه والسعي والتقصير ] أو الحلق [ وطواف النساء وركعتاه ] بلا خلاف أجده